3 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي
لدي البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك
بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها
له نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك
من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها كما تقدم اعتبار قبول المحال عليه
( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ
عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .
( 11 )
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من أعمال البنوك القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير
القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها ، ولا سيما التجار المستوردين
للبضائع من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء
والبيع .
مسألة 26 : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ،
وبالأقل وبالأكثر بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو مؤجلا ،
فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .
( 12 )
السحب على المكشوف
كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي