( 10 )
تحصيل الكمبيالات
من الخدمات التي يقوم بها البنك : تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب
عملية ، فإنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في
إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد
التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل أو يدفعها إليه نقدا ، ويأخذ منه
عمولة إزاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك
لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه
من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة إزاء قيامه بهذا العمل .
مسألة 25 : تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :
1 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلب من
البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصر
عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو
غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهيا بأنها جعالة من الدائن للبنك على
تحصيل دينه .
2 - أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مدينا
لموقعها ، أو كان مدينا له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدم
في سابقه لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس
الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا .