مسألة 23 : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على
البرئ ، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن
كذلك .
( 9 )
جوائز البنك
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة
مبلغا من المال بعنوان الجائزة ترغيبا للايداع فيه .
مسألة 24 : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل :
فإنه إن كان قيا بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في
البنك ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه ، وترغيب
الآخرين على فتح الحساب عنده ، جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته
القرعة أن يقبض الجائزة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط
بعنوان مجهول المالك إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا ، ثم يتصرف فيها بعد
مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحها ، وإذا كان أهليا جاز قبض الجائزة
والتصرف فيها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي .
وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط
الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ذلك ،
كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه .