( 4 )
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها
إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك
بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من
ثمنها .
مسألة 12 : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة ، كما
يجوز للآخرين شراؤها ، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها
عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة ،
وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ،
فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا .
( 5 )
الكفالة عند البنوك
إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز
مشروع ، كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها ، فتم الاتفاق بينهما
على ذلك ، فإن المتعهد له قد يشترط على المتعهد دفع مبالغ من المال في حالة
عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرر عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه ،
ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالب المتعهد بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالة
يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتكفل فيه للمتعهد له