( 2 ) الاعتمادات
الاعتماد على قسمين :
1 - اعتماد الاستيراد : وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى
البنك بطلب فتح اعتماد يتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة
المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة ، وذلك
بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في
البلد ، وإرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط
والمواصفات المتفق عليها ، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى
البنك ، فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلم مستندات البضاعة وأداء ثمنها
إلى الجهة المصدرة .
2 - اعتماد التصدير : وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلا في الاسم ، فمن
يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك
ليتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع
المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفا .
فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان
للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري
وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلم مستند وتسليمها إلى المشتري .
نعم ، هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أن المصدر يقوم بإرسال قوائم
البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة
المستوردة ، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة ، فإن قبلتها
طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم
البضاعة وقبض الثمن .
منهاج الصالحين — صفحة 431
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٤٣١