( 6 )
بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ،
ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد
الاتفاق بينه وبين الشركة .
مسألة 16 : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها في الحقيقة لا تخلو
من دخولها إما في الإجارة ، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور
إزاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة
صحيحة ، ويستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور .
مسألة 17 : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها .
نعم ، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر
بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات .
( 7 )
بيع السندات
السندات : صكوك تصدرها جهات مخولة قانونا بقيمة اسمية معينة
مؤجلة إلى مدة معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلا يبيع السند الذي قيمته
الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين دينارا نقدا على أن يؤدي المائة بعد سنة
مثلا ، وقد تتولى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معينة .
مسألة 18 : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :