الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا ،
وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤونة للسنين
الآتية التي يحصل فيها السكنى ، فعليه خمس تلك الأعيان ، نعم إذا كان
المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجا على النحو المتقدم بحيث يعد
تحصيل ما اشتراه في كل سنة مما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت
الخمس .
مسألة 1229 : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في
سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك
السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ،
ووجب فيه الخمس بعد المؤونة ، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على
البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ،
مثلا : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة
دينار ، وصرف منها في مؤونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة
ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لا بد من استثناء مقدار يجبر
به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ،
فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا
في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره مثلا سنين
متعددة .
مسألة 1230 : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول
حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب
المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع .
مسألة 1231 : أداء الدين من المؤونة سواء أكان حدوثه في سنة الربح
أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا - إلا فيما سيأتي نعم إذا لم