مسألة 1224 : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها
من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يجز
له استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط ، بل يستثنى قيمة الشراء .
مسألة 1225 : ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا
بقي منه شئ إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس
لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح .
مسألة 1226 : إذا اشترى بعين الربح شيئا ، فتبين الاستغناء عنه
وجب اخراج خمسه والأحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال
مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش
الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين
والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس
مالها ، بل قيمتها وإن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة
بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وإن
كان الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن .
مسألة 1227 : من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا
وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ولو عصيانا وجب خمس
ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح
سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت
الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا ، أما الربح المتمم
للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ولو عريانا
وجب إخراج خمسه .
مسألة 1228 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة