مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر
من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل
ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، إذا احتاج إليه فيما بقي منها ، ويكون
ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .
مسألة 1237 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ،
فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما
في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن وحصلت الإقالة قبل
انقضاء السنة .
مسألة 1238 : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس
ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة ،
أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز
الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ، وإذا كان ربحه حبا فبذره
فصار زرعا وجب خمس الزرع لا خمس الحب ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا
وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض ، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها
فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ، لا خمس الغصن وهكذا .
مسألة 1239 : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه
كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة
التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها
إذا كان عالما بالحال .
مسألة 1240 : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا
دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج
المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان
له قيمة حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما