مسألة 1220 : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى
من الأرباح كما مر ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف
وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك
من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا
في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ،
والسيارات ، وآلات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل
الربح .
مسألة 1221 : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل
المأكول والمشروب وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش
والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه فيجوز استثناؤها إذا
اشتراها من الربح ، وإن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شئ منها
قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجا
إليها .
مسألة 1222 : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، وإن كان له مال لا
خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك
المال ، ولا التوزيع عليهما .
مسألة 1223 : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ،
والسمن ، والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج
إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ،
إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في
عصر الشيب ، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، فإن كانت مما
يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف
أو الشتاء في أثناء السنة ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضا وإلا وجب
أداء خمسها على الأحوط .