إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ،
واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي
شئ من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في
سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا في آخر
السنة بنفسه أو ثمنه .
مسألة 1215 : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للاتجار بثمره
لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس
كالموروث ، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه
الخمس كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، كأن اشترى ما غرسه فيه
في الذمة ووفى ثمنه مما يجب فيه الخمس ، نعم يجب عليه حينئذ إخراج
خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة
وجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة ، وعلى أي
تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ،
والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا إذا عد
مصداقا لزيادة المال على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه
جديدا في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل :
( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله ، كالفسيل
وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي
تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤونة سنته ،
ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة ، نعم إذا باعه
بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح وغير ذلك وجب
الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره
بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في
آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت .