مسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ
النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر .
مسألة 1199 : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل
منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ،
كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج .
مسألة 1200 : إذا أخرج بآلة من دن غوص فالأحوط وجوبا جريان
حكم الغوص عليه .
مسألة 1201 : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة
إلى ما يخرج منها بالغوص .
مسألة 1202 : ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس
يكفي فيه مجموع أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه .
مسألة 1203 : لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج
بالغوص ، والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .
مسألة 1204 : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا
يدخل تحت عنوان الغوص كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها
لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها ، فإن كل ذلك يدخل في
الأرباح .
الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم :
ببيع أو هبة أو نحو ذلك على المشهور ولكن ثبوت الخمس فيها
بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال .
السادس : المال المخلوط بالحرام :
إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته
على الخمس ونقيصته عنه ، فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط وجوبا صرفه