مسألة 1190 : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه
اشكال .
الثاني : المعدن :
كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ،
والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط وجوبا الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها
بما تقدم ، والأظهر أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها . ولكن
يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي
إن شاء الله تعالى .
مسألة 1191 : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو
قيمة ( خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن
ذهبا أم فضة أو غيرهما ، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال
الاخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية ، نعم إنما يجب اخراج
الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية ، وسائر المؤن الأخرى .
مسألة 1192 : إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن
أعرض في الأثناء ثم رجع ، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي
بحيث لم يعد عرفا عاملا في المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق .
مسألة 1193 : إذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد
منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصابا .
مسألة 1194 : قد مر أن المعدن مطلقا من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن
ظاهرا فهو على ثلاثة أقسام :
1 - ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكما ، والمشهور