مسألة 1210 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به
الخمس ، فالأحوط لزوما إخراج خمس التحليل أولا ثم اخراج خمس الباقي
فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا خمسة ثم خمس الباقي فيبقى له من
مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا .
مسألة 1211 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج
خمسه ، بالاتلاف الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم
في المسألة 1206 على الأقوى .
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته .
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات
وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة
والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام إذا
صار ملكا طلقا للموقوف عليه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض
الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان
ثانوي كالتعصيب ، والأحوط لزوما اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من
غير الأب والابن .
مسألة 1212 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر ،
والأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه
بالصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة كالكفارات ورد المظالم ونحوهما .
مسألة 1213 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو
تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، أو ما بحكمها عرفا
كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها
فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة