المبحث الرابع زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب
والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر ( 5 , 2 % ) مع
استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة :
1 - النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم .
2 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .
3 - بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القينة أو
الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة .
4 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة
أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة .
منهاج الصالحين — صفحة 367
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٦٧