مسألة 1139 : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإن
جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقا ولم يعلم غناه بعد ذلك ولو جهل
حاله من أول أمره فالأحوط عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره ، وإذا علم
غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة
معتبرة .
مسألة 1140 : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا
كان أم ميتا نعم يشترط في الميت أن لا يكون له مال يفي بدينه وإلا لم
يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من
الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، وإن كان أظهر ، وكذا إذا غصب التركة
غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه .
مسألة 1141 : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز
الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير
كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله .
مسألة 1142 : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه
غنيا وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن
كانت تالفة جاز له أن يرجع ببدلها إلى القابض ، إذا كان يعلم أن ما قبضه
زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، وإلا فليس له الرجوع إليه ويجب
عليه حينئذ وعند عدم امكان الاسترجاع في الفرض الأول اخراج بدلها وإن
كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على
الأحوط . وكذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من
غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع
غير هاشمي أو غير ذلك .