يبرأ لم تقض عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت
قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
مسألة 1050 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به
المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ
القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب
الفدية أيضا على الأحوط لزوما ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان
العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر
القضاء إلى رمضا الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا
ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط ، وهكذا إذا كان عازما على
القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر . ولا فرق في ذلك بين
المرض وغيره من الأعذار ، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية
كفارة الافطار .
مسألة 1052 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة
للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة
للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
مسألة 1053 : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور
إلى شخص واحد
مسألة 1054 : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال
على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
مسألة 1055 : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين
وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
مسألة 1056 : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ،