عليه وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا
حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا
كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وكذلك في النومين
الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل
فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث .
مسألة 994 : يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه ، والأحوط
لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في
النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة .
مسألة 995 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى
الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شئ من المني في
المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى
ما بعد المغرب .
مسألة 996 : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا
أفاق ثم نا كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
مسألة 997 : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
مسألة 998 : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح
الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم
الثاني أو الثالث ، وأما معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول .
الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم
الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني
بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل
إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب