المعدول إليه على الأصح ، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا
مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر ، مثلا
لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول ،
ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني .
الفصل الثاني المفطرات وهي أمور :
الأول ، والثاني : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير
معتادين ، وسيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع .
الثالث : الجماع قبلا ودبرا ، فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى
البهيمة على الأحوط وجوبا فيها وفي وطئ دبر الذكر للواطئ والموطوء ، ولو
قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر
وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد
التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله
أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا ، بل الأحوط الأولى الحاق
سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر
ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب
فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم حكمه .
مسألة 982 : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها
له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه
كما إذا سجل بآلة جرى فيه الاحتياط المتقدم .