الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ، ولكن الأظهر أنه
لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين
الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه ،
وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون .
مسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم
الالحاق .
مسألة 984 : الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم
الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك .
السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على
الأحوط وجوبا ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة
كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص
ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب
فلا يقدح فيه ذلك .
مسألة 985 : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم
رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وإن تضيق وقته على
الأظهر ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
مسألة 986 : لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره
بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا
حتى يطلع الفجر .
مسألة 987 : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا
التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من
التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحبابا قضاؤه ، وإن ترك
التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .