مسألة 988 : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من
شهر رمضان وجب عليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن
كان أحوط استحبابا ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته
المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا .
مسألة 989 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه
وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم لم يجب عليه
أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، وإن كان ذلك أحوط .
مسألة 990 : إذا ظن سعة الوقت فأجنب ، فبان ضيقه حتى عن
التيمم فلا شئ عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة .
مسألة 991 : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء
عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الأحوط دون غيرهما ، وإذا
حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع
الفجر صح صومها .
مسألة 992 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وكذا
في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر ، وأما في الاستحاضة الكثيرة
فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين
ولليلة الماضية ، ولكن لا يبعد عدم اعتباره وإن كان أحوط ، بل الأحوط أن
تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده .
مسألة 993 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح فإن
نام ناويا لترك الغسل ، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وكذا إذا نام
مترددا فيه على الأحوط ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الأولى
صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره وإلا فالأحوط وجوب القضاء