السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه
حكم الشك بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في
الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه
حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة
الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم
وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويحتاط كما
سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإن يهدم وحكمه
حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط
الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا .
مسألة 864 : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم
إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث
أو عملا بالشك ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط ، وإذا
بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة
الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شئ
عليه .
مسألة 865 : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن
حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به وإذا ظن
بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط
استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين .
مسألة 866 : في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية