مسألة 821 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من
الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود
أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز
للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا
اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث
لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
مسألة 822 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين
أو الأخيرتين فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه
في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
مسألة 823 : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها
وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ،
وتستحب له متابعته في القنوت والتشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه
في القيام فيجلس للتشهد مقتصرا فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم
يلحق الإمام . وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه
في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن
يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، ويتم صلاته .
مسألة 824 : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان
أم مأموما ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم
منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد
فريضته بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فأراد أن
يعيدها جماعة ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء .
مسألة 825 : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ
بالمعادة .