ولكن في كونها جزءا منها فيما عدا سورة الفاتحة اشكال ، فالأحوط عدم
ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة
الآيات مثلا ، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وإنها لآية سورة وإن كان
الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها ويكفي
في التعيين الإشارة الاجمالية ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة
سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
مسألة 604 : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان
الأظهر الجو على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
مسألة 605 : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و ( الايلاف ) وكذا بين
سورتي ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة
منهما فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما .
مسألة 606 : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من
مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة
موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الاعراب
والبناء وسكناتها وأما الحذف ، والقلب ، والادغام ، والمد وغير ذلك ،
فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية .
مسألة 607 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله
والرحمن ، والرحيم واهدنا وغيرها ، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل
همزة : إياك ، وأنعمت ، فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة
فيجب تداركها صحيحة .
مسألة 608 : الأحوط ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا الوصل
بالسكون وإن كان الأظهر جوازهما ، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف
لأنها من المحسنات .