جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله
بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
مسألة 446 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ،
ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر ، ويلحق به على الأحوط دم نجس
العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه ، ودم النفاس
والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا ، ولا يلحق المتنجس بالدم به في
الحكم المذكور .
مسألة 447 : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم
واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا
في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دما واحدا ، ويلاحظ التقدير
المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة
الدرهم عفى عنه وإلا فلا .
مسألة 448 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف
عنه .
مسألة 449 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو
إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم
أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره ، بنى على العفو
ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب
الإعادة .
مسألة 450 : الأحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي
عقد الابهام .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر