التيمم بها مع تحقق العلوق ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الاحراق
وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها .
مسألة 358 : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج
بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ،
ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه
ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها .
مسألة 359 : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب
عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع
الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
مسألة 360 : الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا بأن
كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على الأظهر وإن كان الأحوط تقديم
غيره عليه ، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نفضه وجمعه بحيث
يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره .
مسألة 361 : إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين
التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ، ولا يجوز إزالة جميعه بل
الأحوط عدم إزالة شئ منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ، ولو
أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ .
ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشئ المغبر أي ما يكون
الغبار كامنا فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما
تقدم .
مسألة 362 : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل والشئ المغبر ،
كان فاقدا للطهور ، والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت ووجوب القضاء
في خارجه .