ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول
الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة
المنورة وللدخول فيها .
مسألة 339 : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه
الأمكنة قريبا منه ، ويبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في
الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض ، وكذا الحال في الأخيرين .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو
لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو
الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه
وآله .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت
بعد تغسيله .
مسألة 340 : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار
ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار
وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
مسألة 341 : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر
أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال
المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي
كثيرة نذكر جملة منها :
1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي
العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .