المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ،
مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا ، ولو غسله
الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب
الغسل بمسه ، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل
بمسه .
مسألة 331 : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر
والباطن ، كما فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه .
نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أكان ماسا أم ممسوسا .
مسألة 332 : لا فرق بين العاقل المجنون ، والصغير والكبير ، والمس
الاختيار والاضطراري .
مسألة 333 : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم
يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط
الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا .
مسألة 334 : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو
الميت ، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهر ، نعم إذا كان
الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل .
مسألة 335 : لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم
ونحوهما .