المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول
في مسوغاته :
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله ، ولو لكون
الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه .
مسألة 342 : لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء
لديه ، بل لا بد له من احراز عدمه بالفحص عنه ، فلو احتمل وجوده في رحله
أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم
أو الاطمئنان بعدمه ، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم
وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء
فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه ، والأحوط لزوما أن
يفحص في المساحة التي حوله غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) ،
وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في
كل جهة منها ، وإن اطمئن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم