قدر قامة أو إلى الترقوة . وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة
بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل
فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب . وأن يغطى القبر بثوب عند
ادخال المرأة . والأذكار المخصوصة المذكورة في محالها عند تناول الميت ،
وعند وضعه في اللحد ، وما دام مشتغلا بالتشريج . والتحفي وحل الأزرار
وكشف الرأس للمباشر لذلك . وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من
طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ، ويعمل له
وسادة من تراب ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين عليه السلام معه . وتلقينه
الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام . وأن يسد اللحد باللبن . وأن يخرج
المباشر من طرف الرجلين . وأن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب
بظهور الأكف . وطم القبر وتربيعه لا مثلثا ، ولا مخمسا ، ولا غير ذلك . ورش
الماء عليه دورا يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ صب
على وسطه . ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش ، ولا سيما لمن
لم يحضر الصلاة عليه . وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع
على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، والترحم عليه
بمثل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في
عليين وألحقه بالصالحين . وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته .
وأن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر .
مسألة 322 : ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه : يكره دفن ميتين في
قبر واحد ونزول الأب في قبر ولده . وغير المحرم في قبر المرأة . وإهالة
الرحم التراب . وفرش القبر بالساج من غير حاجة . وتجصيصه وتطيينه
وتسنيمه . والمشي عليه والجلوس والاتكاء . وكذا البناء عليه وتجديده بعد
اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء .