فصل :
وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
( مسألة 355 ) الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي
بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة .
( مسألة 356 ) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ
الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان
المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع
وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
( مسألة 357 ) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن
يكون البيع على المستأجر وغيره .
( مسألة 358 ) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة
على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا صحت الإجارة وصح البيع
مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .
( مسألة 359 ) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما
إذا استأجر دارا بشرط أن يسكنها بنفسه فمات .
( مسألة 360 ) إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه
من العمل بطلت الإجارة ، هذا إذا لم يتلبس بالعمل وأما إذا تلبس وأتى بمقدار من
العمل فيبطل بالنسبة إلى الباقي .
( مسألة 361 ) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه