تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فصل : وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة ( مسألة 355 ) الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة . ( مسألة 356 ) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
( مسألة 357 ) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .
( مسألة 358 ) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا صحت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .
( مسألة 359 ) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا بشرط أن يسكنها بنفسه فمات .
( مسألة 360 ) إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة ، هذا إذا لم يتلبس بالعمل وأما إذا تلبس وأتى بمقدار من العمل فيبطل بالنسبة إلى الباقي .
( مسألة 361 ) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه
منهاج الصالحين — صفحة 91 | السيد محمد الروحاني