تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 349 ) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة .
( مسألة 350 ) إذا استأجره على عمل بشرط - بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة - كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل ، وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة . والفرق بين القيد والشرط ، أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص ، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الاشتراط موجب للخيار عند التخلف .
( مسألة 351 ) إذا استأجر دابة إلى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح .
( مسألة 352 ) لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك .
( مسألة 353 ) إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم ، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة .
( مسألة 354 ) إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .
منهاج الصالحين — صفحة 90 | السيد محمد الروحاني