( مسألة 349 ) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو
آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله ، فإن لم يمكن
العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل
للعمل المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل
ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة .
( مسألة 350 ) إذا استأجره على عمل بشرط - بأن كان إنشاء الشرط في
ضمن عقد الإجارة - كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة
سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه
حينئذ أجرة المثل ، وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة .
والفرق بين القيد والشرط ، أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة
خاصة مغايرة لسائر الحصص ، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو
طبيعي العمل لكن الاشتراط موجب للخيار عند التخلف .
( مسألة 351 ) إذا استأجر دابة إلى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على
نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح .
( مسألة 352 ) لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر
أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك .
( مسألة 353 ) إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا
بدرهم ، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة .
( مسألة 354 ) إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته
زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على
التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .