وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس
له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ .
( مسألة 368 ) يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للأجنبي
- وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم ،
والتفليس ، والتدليس ، والشركة ، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ،
ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان .
( مسألة 369 ) إذا حصل الفسخ في عقد الايجار ابتداء المدة فلا اشكال ، وإذا
حصل أثناء المدة فالأقوى - كما هو المشهور - كونه موجبا للانفساخ من حين
الفسخ .