فصل :
في أحكام التسليم في الإجارة
إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في
الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس
العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة
وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة ، ويجب على كل
منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه وتسليم المنفعة يكون
بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين -
بمعنى التخلية بينها وبين المالك - مع إتمام العمل فيها وليس للأجير المطالبة بالأجرة
قبل اتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية
على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر
عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة
عليه ، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة
جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان
قد دفعها ، وله ابقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة وكذا إذا دفع المؤجر
العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء
يرجع بأجرة المدة الباقية ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة
مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .
( مسألة 370 ) إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير ،
فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق