تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
كتاب الإجارة وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
( مسألة 340 ) لا بد فيها من الايجاب والقبول ، فالايجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، القبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت . وتجري فيها المعاطاة أيضا .
( مسألة 341 ) يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو فلس أو رق ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق .
ثم إنه يشترط في كل من العوضين أمور : الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ، فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة عنه .
منهاج الصالحين — صفحة 87 | السيد محمد الروحاني