المشتري ضمنه .
( مسألة 331 ) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا
كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض .
( مسألة 332 ) في انتقال الشفعة إلى الوارث اشكال ، وعلى تقدير الانتقال
ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
( مسألة 333 ) إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على
البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع .
( مسألة 334 ) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة
الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف
فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ اشكال ،
وإن كان الجواز أقرب ، فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله
بيمينه ، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات
منفعة مستوفاة بل مطلقا ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة .
( مسألة 335 ) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
والظاهر جواز الزامه بالكفيل ، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري
به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع .
( مسألة 336 ) الشفعة لا تسقط بالإقالة ، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ
بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن
للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .
( مسألة 337 ) إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به
بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا ، ومع الفسخ ففي رجوع المبيع إلى البائع أو