تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
المشتري ضمنه .
( مسألة 331 ) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض .
( مسألة 332 ) في انتقال الشفعة إلى الوارث اشكال ، وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
( مسألة 333 ) إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع .
( مسألة 334 ) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ اشكال ، وإن كان الجواز أقرب ، فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة .
( مسألة 335 ) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل والظاهر جواز الزامه بالكفيل ، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع .
( مسألة 336 ) الشفعة لا تسقط بالإقالة ، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .
( مسألة 337 ) إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا ، ومع الفسخ ففي رجوع المبيع إلى البائع أو