استحقاق بدله وجهان .
( مسألة 338 ) إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا
أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شئ له وإن كان جاهلا كان
له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وإذا كان المشتري جاهلا كان له
الأرش ولا خيار له في الرد .
( مسألة 339 ) إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر
أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري
فليس له مطالبة البائع بالأرش ، واحتمال جواز مطالبة المشتري به - إن لم يمكن
الرد - بعيد .