( مسألة 297 ) إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك
قولان أقربهما ذلك .
( مسألة 298 ) يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ،
وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له اشكال بل منع .
( مسألة 299 ) إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت
الشفعة للآخر .