تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فصل : في الشفيع ( مسألة 300 ) يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
( مسألة 301 ) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق ، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 302 ) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 303 ) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 304 ) تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي .
( مسألة 305 ) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته ، أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 306 ) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم
منهاج الصالحين — صفحة 80 | السيد محمد الروحاني