فصل :
في الشفيع
( مسألة 300 ) يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة
للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على
مثله .
( مسألة 301 ) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن ، فلا تثبت
للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم
إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار
وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة
أيام التلفيق ، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 302 ) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ
بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 303 ) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة
جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 304 ) تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا
فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال
قوي .
( مسألة 305 ) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته ،
أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 306 ) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم