پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 76

پدیدآورندگان:

ص۷۶
( مسألة 283 ) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بقيمته ؟
( مسألة 284 ) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
( مسألة 285 ) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة . والحمد لله رب العالمين .