تقدير الفسخ .
( مسألة 156 ) إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز
لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .
( مسألة 157 ) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط
الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، وإلا طالب بالأرش .
تذنيب في أحكام الشرط
كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه
فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه ، فإن البائع يستحق على المشتري
الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع .
ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :
منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، ويتحقق هذا في موردين :
الأول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره
للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر ، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب
محرما من المحرمات الإلهية .
الثاني : أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته
بشرط أن يكون ولدها رقا ، أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته
أو بعضهم وأمثال ذلك ، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل .
ومنها : أن لا يكون لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن ، أو
آجره بشرط أن لا تكون لها أجرة .
ومنها : أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت