الفصل الخامس :
أحكام الخيار
الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه
من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه ما يحجب عن إرث
المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة
المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك
الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال : أقربها حرمانه والخيار لباقي الورثة ، فلو
باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار لم ترث
منه الزوجة .
( مسألة 162 ) إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم
بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار
فيصح في حصته .
( مسألة 163 ) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا
دفعوه إلى المشتري ، وإن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه .
( مسألة 164 ) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى
وارثه .
( مسألة 165 ) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال
البائع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار
للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر
أنه من مال المشتري .