بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد ، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي
جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان : أقواهما ذلك فيسقط به .
( مسألة 144 ) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ،
فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري
الخيار وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو
باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار .
السابع : خيار العيب .
وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب
وإمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش ، ولا فرق في
ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور .
( مسألة 145 ) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ،
ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ .
موارد جواز طلب الأرش :
لا يجوز فسخ العقد بالعيب ، ويتعين جواز المطالبة بالأرش في موارد :
الأول : تلف العين .
الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك .
الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل
الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها .