تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الرجوع إلى الصلح ، أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية .
( مسألة 1654 ) إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه ، والمشهور على أن المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكن لا يبعد سقوط المتقرب بالأم مطلقا ، يعني إذا اجتمع مع المتقرب بالأبوين أو بالأب أو بهما فالأحوط لزوما الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 1655 ) للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية .
( مسألة 1656 ) إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك .
( مسألة 1657 ) أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام