الرجوع إلى الصلح ، أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية .
( مسألة 1654 ) إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان
بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ، ولو فقد
المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه ، والمشهور على أن المتقرب بالأم إن
كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ،
والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكن لا يبعد سقوط المتقرب بالأم مطلقا ، يعني
إذا اجتمع مع المتقرب بالأبوين أو بالأب أو بهما فالأحوط لزوما الرجوع إلى
الصلح .
( مسألة 1655 ) للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم
بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور
والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية
الذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم
للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب
بالأبوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا
والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم
بالسوية أيضا ، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين وأنهم
يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية .
( مسألة 1656 ) إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان
واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن تعدد
الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك .
( مسألة 1657 ) أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام