الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي
بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من
الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل
فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة
للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا
بالذكورة والأنوثة ، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ولكنه لا يخلو من اشكال ، ولا يبعد أن تكون
القسمة بينهم أيضا بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 1649 ) إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب
كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي
وإن قلوا .
( مسألة 1650 ) إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصليبيون كان الميراث
لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم ، وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة
النازلة وإن كانت من الأبوين .
( المرتبة الثالثة ) : الأعمام والأخوال .
( مسألة 1651 ) لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين ، وهم
صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .
( مسألة 1652 ) للعم المنفرد تمام المال ، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم
بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما .
( مسألة 1653 ) إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات
فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا
للأبوين أو للأب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ، والأحوط