تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ولكنه لا يخلو من اشكال ، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 1649 ) إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا .
( مسألة 1650 ) إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصليبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم ، وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين .
( المرتبة الثالثة ) : الأعمام والأخوال . ( مسألة 1651 ) لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين ، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .
( مسألة 1652 ) للعم المنفرد تمام المال ، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما .
( مسألة 1653 ) إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ، والأحوط