تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .
( مسألة 1591 ) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .
( مسألة 1592 ) تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ومما يؤكل لحمه على الأحوط الأولى عدا بول الإبل للاستشفاء ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه .
( مسألة 1593 ) لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى - ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية - اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله .
( مسألة 1594 ) يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء ، والأمهات ، والإخوان ، والأخوات ، والأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، وتلحق بهم الزوجة ، والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط ، بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ .
( مسألة 1595 ) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره ، على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .
( مسألة 1596 ) لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر .
( مسألة 1597 ) العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا .
( مسألة 1598 ) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي -
منهاج الصالحين — صفحة 381 | السيد محمد الروحاني