إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم .
( مسألة 1477 ) في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه
الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
( مسألة 1478 ) يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن
يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا .
( مسألة 1479 ) الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد
من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .
( مسألة 1480 ) من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق ( عليه السلام )
من أن : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وكفارة المجالس أن تقول
عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله
رب العالمين ) ، وكفارة الضحك : ( اللهم لا تمقتني ) ، وكفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة : التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود :
الاستغفار والتوبة .
( مسألة 1481 ) إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا
استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على
الأحوط وجوبا .