المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه
ضيق وحرج عليه لحاجته إليه .
( مسألة 1471 ) إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه
وجب الاطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام ، فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين
مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين وأما في غيرها
فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي
القيمة والأصل بل الأحوط مدان ، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام .
ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .
( مسألة 1472 ) يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم
ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط
احتساب الاثنين منهم بواحد .
( مسألة 1473 ) يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى
الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا ، بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه
أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد .
( مسألة 1474 ) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحبابا ، بل هما مع
القدرة أحوط .
( مسألة 1475 ) لا بد من التعيين مع تعدد الكفارة ، ويعتبر التكليف والاسلام
في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الايمان ، ولا يجوز دفعها
لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .
( مسألة 1476 ) المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادرا على
العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال
إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل