كتاب الصيد والذباحة لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر
وغيرها فهنا فصول :
الفصل الأول :
في الصيد
( مسألة 1482 ) لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان
كالعقاب والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر ، وغيرها ، ويحل إذا
اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره ، والأسود وغيره ، فكل حيوان
حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح .
( مسألة 1483 ) يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
( الأول ) أن يكون معلما للاصطياد ، ويتحقق ذلك بأمرين : أحدهما :
استرساله إذا أرسل ، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه ،
ثانيهما : أن ينزجر إذا زجره . وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد
إرساله ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد
الأكل ، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا .
( الثاني ) أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال