الأب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد
والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة
بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان ، والله العالم بحقائق الأحكام .
منهاج الصالحين — صفحه 346
پدیدآورندگان: السيد محمد الروحاني
ص۳۴۶