پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
الأب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان ، والله العالم بحقائق الأحكام .
منهاج الصالحين — صفحه 346 | السيد محمد الروحاني